كتبت : شيماء الهوارى
فى إطار انعقاد الجمعية العمومية التى ستنعقد يوم الاحد ٢٩/٩/٢٠١٩ بمركز شباب الشيخ زايد توضح شيماء مصطفى عضو مجلس ادارة مركز الشباب اهمية الجمعية العمومية
وتكوينها و موعدها وإجراءاتها /نصابها / اختصاصاتها بعدة نقاط كالتالى
تتكون الجمعية العمومية لمركز الشباب من الأعضاء العاملين بالمركز المسددين لاشتراكاتهم والذين مضي علي عضويتهم العاملة سنة علي الأقل من تاريخ سداد رسم الاشتراك وكافة الرسوم المستحقة حتي تاريخ اجتماع الجمعية العمومية. ويستثني من هذا الشرط مراكز الشباب التي يمض علي إشهارها سنة . ( 2:مادة21)
وتوجه الدعوة من المدير التنفيذي الي الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما مع بيان موعد ومكان وجدول الأعمال عن الاجتماع بالتفاصيل اللازمة وآخر موعد لتسديد الاشتراكات فى أكثر من ظاهر بالمركز.
وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة عن خمسة وأربعين يوما . ويجب أن تتضمن الدعوة فى هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقى الطلبات خلال أسبوعين من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقا بها المستندات اللازمة للترشيح . وكذا الترشيح لمراقب الحسابات وموعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال وموعد الإعادة عند تساوى الأصوات فى انتخابات مجلس الإدارة .
وبعد غلق باب الترشيح يجمع مجلس إدارة المركز خلال أسبوع للتحقق من توافر الشروط اللازمة فى المرشحين وإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسمائهم وملاحظاته عليهم فى اليوم التالى . وإعلان ذلك بمقر المركز . ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم للجهة الإدارية المختصة بالرد عليها مؤيدة بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين . وعلى الجهة الإدارية المختصة استبعاد من لا تتوافر فيهم شروط الترشيح وإخطار المركز بذلك .
وتعلن كافة بنود جدول الأعمال بمرفقاته كشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقع عليه من المدير التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما فى مكانين ظاهرين على الأقل بالمركز .
ويحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية استلام صورة من الأوراق التالية من المدير التنفيذي قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام
(1) جدول أعمال الاجتماع .
(2) تقرير مجلس الإدارة عن حالة المركز من كافة النواحي عن السنة المنتهية وخطة العمل للعام التالي.
(3) الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات.
(4) مشروع الموازنة للسنة المالية التالية .
(5) الاقتراحات المقدمة بشرط أن تقدم كتابة الي المدير التنفيذي في الموعد القانوني المدد بهذا النظام.
(6) صورة من القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الإدارة ومراقب الحسابات في حالة إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة ومراقب الحسابات .
(7) الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال.
ويجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الدعوة وبنود جدول الأعمال والمرفقات قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية بخمسة وعشرين يوما على الأقل, وبثلاثين يوما إذا تضمن جدول الأعمال مجلس إدارة .
وعلي الجهة الإدارية المختصة أن تندب من يشرف علي إعداد إجراءات الجمعية العمومية وتسيير عملها . وكذا حضور الاجتماع لمراقبة انعقادها وللمندوب حق الاعتراض وإبداء الملاحظات واثبات ذلك في المحضر. ( 2:مادة22)
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر فى المسائل الآتية :
(1) التصديق على محضر الاجتماع السابق .
(2) النظر فى تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المنتهية وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام التالى وتقرير مراقب الحسابات .
(3) اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية .
(4) انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة .
(5)تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته
(6) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والتى تقدم قبل اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بعد عرضها على مجلس الإدارة .
(7) الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال . ( 2:مادة23)
صحة اجتماع الجمعية العمومية :
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ،
ويكون الاجتماع الثانى صحيحا لما يلى :
1-عشرة الاف عضو ممن لهم حق الحضور اذا كان عدد الاعضاء العاملين مائة الف عضو فأكثر
-
سبعة الاف وخمسمائه عضو علي الاقل ممن لهم حق حضورها اذا كان عدد الاعضاء االعاملين خمسه وسبعين الف فأكثر واقل من مئه الف عضو
-
خمسه الاف عضو علي الاقل ممن لهم حق حضورها اذا كان عدد اعضاء العاملين خمسين الف فأكثر واقل من خمسه وسبعين الف عضو
-
الفان وخمسمائه عضو علي الاقل ممن لهم حق حضورها اذا كان عدد اعضاء العاملين خمسه عشر الف فأكثر واقل من خمسين الف عضو
-
الف وخمسمائه عضو علي الاقل ممن لهم حق حضورها اذا كان عدد الاعضاء العاملين خمسه الاف فأكثر واقل من خمسه عشر الف عضو
-
20% علي الاقل ممن لهم حق حضور الجمعيه اذا كان عدد الاعضاء العاملين الفي عضو فأكثر واقل من خمسه الاف عضو
-
30% علي الاقل ممن لهم حق حضور الجمعيه اذا كان عدد الاعضاء العاملين الف عضو فأكثر واقل من الفي عضو
-
35% علي الاقل او 100 عضو ايهما اكثر ممن لهم حق حضور الجمعيه اذا كان عدد اعضاء العاملين اقل من الف عضو